على وقع إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية إيداع مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات الموظفين المستحقين، والتي بلغت نحو 1.5 مليون دينار، علمت «الجريدة» أن قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، ممثلاً في إدارة التحقيقات والعقود، باشر تلقي التظلمات الخاصة بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الحالية، إما عبر الخدمة الآلية «كيو باركود»، أو بواسطة التظلمات الورقية التي تسلّم باليد، أو عبر البريد الإلكتروني للإدارة المعنية.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن المهلة المحددة لاستقبال التظلمات 60 يوماً من تاريخ صرف المكافآت وإيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين، موضحة أن إدارة التحقيقات تعكف على مراجعة التظلمات وتصفيتها، ومن ثم استبعاد غير الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، خصوصاً أن ذلك يُعد شرطاً أساسياً لاستحقاق المكافأة، متوقعة أن تواجه الوزارة عجزاً في الميزانية المخصصة للصرف على «تظلمات الممتازة»، للموظفين الذين يثبت استحقاقهم للمكافأة، لاسيما أن المبلغ المرصود بالكاد يكفي لتغطية عدد المستحقين الفعليين، مضيفة أن «المبالغ التي سيتم توفيرها لأصحاب التظلمات ستوزّع وفق الأعداد المستحقة، غير أنها لن ترقى إلى المبالغ التي حصل عليها المستحقون، وأودعت بالفعل في حساباتهم البنكية».
يُذكر أن قيمة الأعمال الممتازة، لغير المتظلمين، تُحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 لرؤساء الأقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية من الرابعة إلى الأولى 800، ومن السادسة إلى الخامسة 600، أما السابعة والثامنة فـ 400، والدرجات المعاونة 300، وفيما يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، ستُباشر، عقب العودة من عطلة عيد الفطر، إنجاز الإجراءات كافة الخاصة باعتماد كشوف الترقية بالاختيار للعاملين وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أنها تنتظر ورود إجمالي عدد درجات الترقيات من وزارة المالية، والتي على أساسها سيتم اختيار أسماء المرقّين المستحقين.
وأوضحت أن ثمة اشتراطات للحصول على الترقية بالاختيار منها، وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية في الميزانية، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر تقريري كفاءة، فضلاً عن أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنتين على الأقل، وألا يكون قد رُقّي بالاختيار بالدرجة الحالية، مبينة أنه تجوز الترقية من درجة الموظف الحالية، وإن كانت بالاختيار، إلى الدرجة (أ وب)، بشرط البقاء في الدرجة الأولى مدة 4 سنوات على الأقل.
وأضافت أن «ثمّة قواعد للمفاضلة حال توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون بالترتيب وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية، وهي (الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، والمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، وشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، إضافة إلى الأقدم بالوظيفة الإشرافية، الأعلى مؤهلاً، والأقدم بالتخرج، والأكبر سناً)، كما يحق للموظف رفض الدرجة بالاختيار حال رأى أنه إذا حصل على الدرجة بالأقدمية أفضل من حصوله على الترقية خلال المدة المقررة قانوناً».