أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمّن القرار الذي حمل الرقم 25 لسنة 2025 تطبيق الأحكام والتعريفات الواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، ومنها الانتهاكات المنخفضة الخطورة والمتوسطة والعالية الخطورة.
وحددت الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 15 للمنخفضة الخطورة، فإذا كان الانتهاك بعدم الالتزام بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للفواتير التي تقل عن 3 آلاف دينار نتيجة خطأ غير مقصود، وإذا كان عدد الفواتير أقل من 50 فاتورة، يتم فرض إنذار كتابي بالمخالفة، أما إذا كان عددها أكثرمن 50 فاتورة، فإنه يتم تطبيق عقوبات مالية تبدأ من 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف، للتعامل مع المبالغ النقدية التي تزيد قيمتها على 3 آلاف، وعدم تعيين مراقب التزام كويتي على دراية بقوانين غسل الأموال، وعدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة 5 سنوات.
أما فيما يتعلق بالانتهاكات العالية الخطورة، فيتم تطبيق غرامات مالية تبدأ من 4 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، منها عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومَي عمل عن بيانات العميل في حال وجود اشتباه بأن الأموال المتحصل عليها من جريمة غسل أموال أو تتعلق بها، مع عدم الإفصاح للعميل عن البلاغ المقدم، ففي هذه الحالة يتم تطبيق عقوبة فرض غرامة مالية بنحو 5 آلاف دينار، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة بقيمة 10 آلاف، وغيرها من الانتهاكات التي حددت لها العقوبات المطبقة.
وأشارت المادة الثالثة الى أن العقوبات المالية لا تتعلق بالإضرار بالطرف المخالف، وإنما تُفرض لضمان الامتثال، ويمكن أن تخفض الغرامة بناء على مستوى خطورة المخالفة، ومع ذلك لا يتم النظر في طلبات تخفيف العقوبات إلا إذا كانت مدعومة بأدلة واضحة وكاملة وقابلة للتأكد منها، بما في ذلك جميع المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الطلب.