أخبار عاجلة
كلب يطلق النار على صاحبه في أمريكا -
اليمن - إمبراطورية فساد اسمها خالد المداني -

«التمييز» تلزم ملّاك شركة بسداد مديونياتها للدائنين

«التمييز» تلزم ملّاك شركة بسداد مديونياتها للدائنين
«التمييز» تلزم ملّاك شركة بسداد مديونياتها للدائنين

في حكم قضائي بارز؛ قضت محكمة التمييز التجارية، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار خالد المزيني، بإلزام ملاك إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأداء مبالغ مالية لمصلحة أحد الدائنين، بعد ثبوت تعثر شركتهم عن أداء ديونها ومستحقاتها المالية.

وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول على قول منه إنه ليس مديراً للشركة، وإن المسؤولية تقع على عاتق الثاني فقط باعتباره مديراً للشركة، رغم أن أوراق الشركة خلت من عبارة ذات مسؤولية محدودة فإن مسؤولية الشركاء تنعقد في أموالهم الخاصة طبقاً لنص المادتين رقمي 188 من القانون رقم 15 لسنة 1960، و273 من القانون رقم 1 لسنة 2016.

أسباب سائغة

وأضافت المحكمة أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان استظهار طبيعة الشركة هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك، إلا أنه يشترط أن يكون ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لواقع الدعوى، وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها.

المحكمة رأت وقوع ضرر فعلي على الطالبة لعدم قدرتها على تنفيذ الحكم لعدم وجود أموال في حسابات الشركة المدينة

واستدركت: أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما عداها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً بهذه الأوراق.

تصفية الشركة

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا لها المبلغ المقضي به في الدعوى القضائية التي أقامتها ضد الشركة، على سند من أن المطعون ضدهما مالكي الشركة والقائمين على إدارتها، وأنه لدى قيامها بتنفيذه فوجئت بتصفية الشركة وانتهائها وعدم وجودها على أرض الواقع بما يستحيل معه تنفيذ الحكم.

وبينت أن الثابت من تقرير الخبير أن المستخرج الرسمي الصادر من وزارة التجارة وأوراق الشركة المدينة خلت من عبارة «ذات مسؤولية محدودة» فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول مجتزئاً القول إنه ليس مديراً للشركة، وان المسؤولية تقع على عاتق المطعون ضده الثاني فقط باعتباره مديراً لها، إعمالاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والواردة في باب الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ودون أن يستظهر بمدوناته وجه ما استدل به على أن طبيعة الشركة المدينة هي ذات مسؤولية محدودة، مما تنطبق عليها المادة آنفة البيان، وهو ما حجبه عن بحث نوع الشركة من حيث الواقع، وما إذا كان قد تمت تصفيتها وفق أحكام القانون من عدمه بما يعيبه فضلاً عن قصوره في مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب تمييزه.

وأفادت بأنه بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وتقرير أهل الخبرة تطمئن إليه لاقتناعها بسلامة الأبحاث التي أقيم عليها، ومن ثم تعول عليه في قضائها من أن المطعون ضدهما مالكان للشركة ذات مسؤولية محدودة، وقائمان على إدارتها فعليا وقت التعاملات التجارية مع المؤسسة، وثبت وقوع ضرر فعلي حقيقي على الأخيرة بعدم قدرتها على تنفيذ الحكم القضائي البات المشار إليه لعدم وجود أموال في حسابات الشركة يمكن إيقاع التنفيذ عليها، وذلك لإلغاء رخصة الشركة التجارية، مما يتعين معه إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للمؤسسة الطالبة ما قضي لها من حقوق بحكم بات في الدعوى القضائية، وكانت هذه النتيجة هي ما انتهى إليها الحكم المستأنف فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويتعين تأييده للأسباب التي ساقها ولما أوردته هذه المحكمة من أسباب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «الأشغال» تطلب إضافة البوليمر لتحسين أسفلت تقاطعات «السادس»
التالى تسريح 23 موظفا يعملون في "ناسا" بينهم عالمة كبيرة