صدر قرار وزاري بشأن «تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، ونصّ القرار في مادته الأولى على أن تعدّل المادة «211 مكرراً» من القرار الوزاري رقم 81 / 1976 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالاً لحكم البند «7» من المادة «41» من المرسوم بقانون رقم 5 / 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور وفقاً للأسس التالية:
1 – أن يدفع مبلغ سبعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلو متراً.
2 – أن يدفع مبلغ ثمانين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلو متراً وحتى ثلاثين كيلو متراً.
3 – أن يدفع مبلغ تسعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلو متراً وحتى أربعين كيلو متراً.
4 – أن يدفع مبلغ مائة دينار في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلو متراً وحتى خمسين كيلو متراً.
5 – أن يدفع مبلغ مائة وعشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 50 كيلو متر.
0 تعليق