انتهت فترة تسجيل الأفراد في ضريبة الشركات، التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب في 31 مارس/ آذار الماضي، بعد أن دعت الهيئة الأشخاص الطبيعيين إلى الإسراع في التسجيل، من أجل تجنب الغرامات المالية والإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل. وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: «إن الأشخاص الطبيعيين الذين يتعين عليهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، ولكن لم يقدموا طلب التسجيل الضريبي، خلال المدة المحددة -31 مارس 2025- ستفرض عليهم غرامة إدارية تبلغ 10 آلاف درهم».
وفقاً لقانون ضريبة الشركات، فإن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات، في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات منها مليون درهم، خلال السنة الميلادية 2024 (من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول).
وكانت الهيئة طالبت بضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، قبل نهاية شهر مارس الماضي، لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
مثال على العائدات
نوهت الهيئة بأن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال، هي السنة الميلادية 2024، على سبيل المثال، إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة، خلال 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو/ تموز 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات، في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر/ أيلول 2025.
وأرسلت الهيئة أكثر من 400 ألف رسالة ما بين نصية وإلكترونية، خلال شهور يناير وفبراير ومارس الماضية، إلى أفراد المجتمع، تضمنت «إعلان هام: الأفراد الذين مارسوا أعمالًا/ نشاط أعمال في الدولة وحققوا عائدات تصل إلى مليون درهم أو أكثر في 2024، قد يتوجب عليهم تقديم طلب تسجيل لضريبة الشركات والأعمال قبل تاريخ 31 مارس 2025، لتجنب تطبيق غرامة التأخر في التسجيل».
الخاضع للضريبة
وفقاً للهيئة، يقصد بـ«الشخص الطبيعي» الإنسان الحي أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا في الدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة، الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
إن الدخل المحقق من أعمال أو أنشطة أعمال، تتم ممارستها من قبل شخص طبيعي داخل الدولة فقط، هو الذي يخضع لضريبة الشركات، ويتم إدراجه ضمن حد العائدات.
الدخل المعفى
بالنسبة للشخص الطبيعي (الفرد)، لا يخضع الدخل الناتج من المصادر الآتية لضريبة الشركات، ولا يتم إدراجه ضمن حد العائدات، وذلك بغض النظر عن قيمته، ويشمل: الأجر (الراتب)، هو دخل يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد عمل، بما في ذلك أي تعويض أو مزايا يتم الحصول عليها، سواء كان نقداً أو عيناً، وبذلك، فلا يخضع لضريبة الشركات الراتب أو أي شكل آخر من أشكال المكافآت، التي يحصل عليها شخص طبيعي كموظف من صاحب العمل.
دخل الاستثمار الخاص، بما في ذلك دخل توزيعات الأرباح ودخل الفائدة ومكاسب أو خسائر بيع الاستثمــــارات، لا يخضع لضريبة الشركات إذا حققه أشخاص طبيعيون (أفراد) من نشاط استثمـــاري يمارسونــه بصفتهم الشخصية، والذي لا يُمارس أو يتطلب لممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهة الترخيص، لا يُعدّ عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.
دخل الاستثمار العقاري لا يخضع لضريبة الشركات، عند تحقيقه من قبل شخص طبيعي من نشاط استثماري يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة، ولا يُمارس أو لا يتطلب أن يمارس بموجب ترخيص من قبل جهات الترخيص في الدولة.
إيرادات الأعمال لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم أو ما شابه)، ولا من دخل الاستثمار العقاري.