أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (2025/63) بتعديل القرار الوزاري (2024/196) بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، فإنه تستبدل نصوص المواد أرقام (1 و3 و8 و9) من القرار الوزاري (2024/196) بالآتي:
مادة (1): يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.
وتضم اللجنة في عضويتها موظفين لا يقل عددهم عن 5 ولا يزيد على 7 أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التخصصات الإدارية والقانونية والمحاسبية والمالية، على أن يكون الرئيس ونائبه من شاغلي الوظائف الرقابية التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً في الوزارة، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهما في الجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة، أو أن تكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة، على ألا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهران يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط بناء على طلب مسبب من رئيس اللجنة، ويصدر قرار إداري بذلك.
المادة (3): يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالمخالفات التي رصدتها لجان التدقيق والمراجعة السابقة، ولم تتم معالجتها من قبل الجمعية أو الاتحاد المعني.
المادة (8): على اللجنة الاستشارية إنهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ استلامها التقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة، وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها بشأن التقرير المعروض عليها والتوصيات المنبثقة عنه.
وإذا تبين للجنة الاستشارية عدم سلامة الاجراءات أو قصور أو نقص في التحقيقات التي قامت بها لجنة المراجعة والتدقيق، فلها أن تطلب تزويدها بأي مستندات أو وثائق أو تقوم بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو موظفيهما تمهيداً لعرض التقرير على الوزير متضمناً توصياتها بالاجراءات القانونية اللازمة، دون الحاجة لعرض التقرير مسبقاً على الجمعية أو الاتحاد المعني.
مادة (9): في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة أو اللجنة الاستشارية سواء بعزل أعضاء بمجلس إدارة، أو بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية لارتكاب مخالفات مالية او إدارية جسيمة، فإن اللجنة المذكورة تقوم بإعداد مشروع مسودة قرار العزل أو الحل للعرض على الوزير، ويرفق بمشروع القرار - عند الاقتضاء - بلاغ إحالة للجهات المختصة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع المثبتة من قبل اللجنة الاستشارية.
كما قضى القرار بإضافة مادة جديدة (9) مكرر: باستثناء من أحكام القرار، يمكن للوزير تكليف اللجنة الاستشارية أو لجنة أخرى بأعمال التحقيق بشأن موضوعات العمل التعاوني، وترفع نتائج التحقيق وتوصياتها خلال مدة اقصاها شهرين قابلة للتمديد، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لاداء مهامها.