تنتهي غداً الاثنين 31 مارس/ آذار 2025 المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب لتسجيل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) في ضريبة الشركات بنسبة 9%.
وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن جميع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المؤهلين، الذين يمارسون أعمالًا أو أنشطة أعمال، وحققوا منها إجمالي عائدات تبلغ مليون درهم على الأقل، خلال عام 2024، عليهم إتمام إجراءات تسجيلهم في ضريبة الشركات قبل انتهاء المهلة المحددة، التي حددتها الهيئة وهي 31 مارس الجاري.
كانت الهيئة قد دعت قبل أسابيع الأفراد إلى ضرورة التسجيل المبكر في ضريبة الشركات، لاسيما أن التسجيل يؤهلهم إلى الالتزام الفعال بالمتطلبات الضريبية، وتعزيز الشفافية والدقة في المعاملات المالية، وتجنب الغرامات المالية، وتفادي عملية التأخير في التسجيل.
ووفقاً لقانون ضريبة الشركات، فإن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول).
كيف تحتسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم أو ما شابه)، ولا من دخل الاستثمار العقاري.
بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.
التفاصيل
يعتبر الأشخاص الطبيعيون خاضعين للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات بقدر ما يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، أو تكون لديهم منشأة دائمة في الدولة، أو يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة أي دخلاً مستحقاً في دولة الإمارات، أو متحققاً منها.
إلا أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات على أعماله أو أنشطة أعماله فقط في حال جاوز إجمالي العائدات المحققة من أعماله أو أنشطة أعماله التي يمارسها في الدولة مبلغ 1,000,000 درهم خلال أي سنة ميلادية تبدأ في أو بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2024. وإذا لم يتجاوز إجمالي عائداته المحققة من أعماله أو أنشطة أعماله التي يمارسها في الدولة حد المليون درهم خلال سنة ميلادية، فلا يتعين عليه التسجيل في ضريبة الشركات أو سدادها عن دخله المحقق من أعماله أو أنشطة أعماله. إن الأجر (الدخل من الوظيفة)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثمار العقاري الذي يتحقق من قبل شخص طبيعي، تعد خارج نطاق ضريبة الشركات، ولا يتم وضعها في الاعتبار لغرض تحديد حد العائدات البالغ مليون درهم.
الإعفاء من الضريبة
إن الدخل المحقق من أعمال أو أنشطة أعمال تتم ممارستها من قبل شخص طبيعي داخل الدولة فقط هو الذي يخضع لضريبة الشركات ويتم إدراجه ضمن حد العائدات.
بالنسبة للشخص الطبيعي (الفرد)، لا يخضع الدخل الناتج من المصادر الآتية لضريبة الشركات ولا يتم إدراجه ضمن حد العائدات، وذلك بغض النظر عن قيمته، ويشمل:
1. الأجر (الراتب) هو دخل يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد عمل بما في ذلك أي تعويض أو مزايا يتم الحصول عليها، سواء كان نقداً أو عيناً، وبذلك، فلا يخضع لضريبة الشركات الراتب أو أي شكل آخر من أشكال المكافآت التي يحصل عليها شخص طبيعي كموظف من صاحب العمل.
2. دخل الاستثمار الخاص، بما في ذلك دخل توزيعات الأرباح ودخل الفائدة ومكاسب أو خسائر بيع الاستثمارات، لا يخضع لضريبة الشركات إذا حققه أشخاص طبيعيون (أفراد) من نشاط استثماري يمارسونه بصفتهم الشخصية، والذي لا يُمارس أو يتطلب لممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهة الترخيص، ولا يُعدّ عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.
3. دخل الاستثمار العقاري لا يخضع لضريبة الشركات عند تحقيقه من قبل شخص طبيعي من نشاط استثماري يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة، ولا يُمارس أو لا يتطلب أن يمارس بموجب ترخيص من قبل جهات الترخيص في الدولة.
نسبة الضريبة على الأفراد
في حال جاوزت العائدات التي يحققها شخص طبيعي من أعماله أو أنشطة أعماله في الدولة خلال سنة ميلادية مبلغ مليون درهم، يكون الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي خاضعاً لضريبة الشركات بالنسب الآتية:
0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يجاوز مبلغ 375000 درهم، و9% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يجاوز مبلغ 375000 درهم.
الفترة الضريبية
تعتبر الفترة الضريبية للشخص الطبيعي هي السنة الميلادية (أي السنة التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر)، وبالتالي، فإن أول فترة ضريبية محتملة للأشخاص الطبيعيين هي السنة الميلادية 2024 (أي من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر2024).
يتعين على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال في الدولة التسجيل لأغراض ضريبة الشركات فقط في حال جاوز إجمالي عائداتهم من هذه الأعمال أو أنشطة الأعمال مبلغ 1,000,000 درهم خلال أي سنة ميلادية تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024.
كما يتعين على أي شخص طبيعي يمارس أعمالاً أو أنشطة أعمال في الإمارات خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة لها، التسجيل لأغراض الضريبة في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم.
على سبيل المثال، إذا قام السيد (أ) بمزاولة أعمال أو أنشطة أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024 وجاوزت عائداته خلال تلك السنة مبلغ مليون درهم في 25 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025 وتقديم إقراراته في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025.
عقوبة التأخير
الأشخاص الطبيعيون الذين يتعين عليهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، ولكن لا يقدمون طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المحددة، ستفرض عليهم غرامة إدارية تبلغ 10 آلاف درهم.
إذا قام الشخص الطبيعي بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وانخفضت عائداته لأقل من حد المليون درهم خلال أي سنة ميلادية لاحقة لا ينبغي عليه إلغاء تسجيله لضريبة الشركات ما لم يتوقف عن ممارسة أعماله أو أنشطة أعماله، ويظل محتفظاً برقم تسجيله الضريبي ويتعين عليه تقديم إقرار ضريبي «صفري» حتى تاريخ 30 سبتمبر من السنة التالية لنهاية السنة الميلادية التي لا يجاوز فيها إجمالي عائداته المحققة من الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها في الدولة حد المليون درهم.
إلغاء التسجيل
يتعين على الشخص الطبيعي المسجل لأغراض ضريبة الشركات تقديم طلب لإلغاء التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إذا توقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال نتيجة للحل أو التصفية أو لأي أسباب أخرى.
ويجب تقديم طلب إلغاء التسجيل خلال 3 أشهر من تاريخ التوقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال.
يكون للشخص الطبيعي رقم تسجيل ضريبي واحد فقط لكافة أعماله أو أنشطة أعماله، وعلى ذلك، في حال كان لدى شخص طبيعي أكثر من عمل أو نشاط أعمال، فلا يتعين عليه إلغاء التسجيل إلا في حال التوقف عن مزاولة جميع الأعمال أو أنشطة الأعمال.
تقديم الإقرار الضريبي
يتعين على الشخص الطبيعي الذي يكون خاضعاً للضريبة تقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الشركات للهيئة الاتحادية للضرائب خلال مدة لا تجاوز 9 شهور من نهاية الفترة الضريبية المعنية.
ويجب على الأشخاص الطبيعيين تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة أعمالهم أو أنشطة أعمالهم الخاضعة لضريبة الشركات.
إعداد القوائم المالية
يتبع الشخص الطبيعي الذي يكون خاضعاً للضريبة بشكل عام أساس الاستحقاق المحاسبي. ومع ذلك، يمكنه استخدام الأساس النقدي المحاسبي إذا كانت عائداته المحققة من الأعمال أو أنشطة الأعمال لا تجاوز مبلغ 3 ملايين درهم، أو في حالات استثنائية بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وتوافق عليه. بشكل عام، يجب على الشخص الطبيعي الذي يكون خاضعاً للضريبة إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). ومع ذلك، عندما لا تجاوز عائداته مبلغ 50 مليون درهم، يجوز له تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS for SMEs). يجب إعداد القوائم المالية على أساس جمع كافة الأعمال وأنشطة الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات التي يمارسها الشخص الطبيعي. عندما تجاوز عائدات الأشخاص الطبيعيين المحققة من الأعمال أو أنشطة الأعمال مبلغ 50 مليون درهم، يجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة للفترة الضريبية المعنية. يتعين على الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو أنشطة الأعمال الذي يخضع لضريبة الشركات الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة 7 سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها.