بعد جدل ضريبة السكر.. ننشر السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

مصرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة مطلقًا لما تردد بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026. السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
أوضحت المصلحة أن السكر يظل مدرجًا ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 67 لسنة 2016، مشددةً على أن هذا الإعفاء مستمر ولم يطرأ عليه أي تعديل.
وفي هذا السياق، أوضحت مصلحة الضرائب أن السكر، إلى جانب عدد من السلع والخدمات الأساسية الأخرى، يندرج ضمن جدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
تشمل قائمة السلع والخدمات المعفاة وفقًا للقانون ما يلي:
1- ألبان الأطفال، ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.
2- محضرات أغذية الأطفال.
3- البيض، باستثناء المبستر منه.
4- الشاي والسكر والبن.
5- منتجات المطاحن، باستثناء الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
6- الخبز بكافة أنواعه.
7- المكرونة، باستثناء تلك المصنوعة من السيمولينا.
8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.
9- المحضرات والأصناف المحفوظة أو المصنعة أو المجهزة من اللحوم.
10- الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
11- المحضرات والأصناف المحفوظة أو المصنعة أو المجهزة من الأسماك، بما في ذلك الرنجة المدخنة، باستثناء الكافيار وأبداله وأنواع الأسماك المدخنة الأخرى.
12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية، بما في ذلك البذور والتقاوي والشتلات، باستثناء التبغ.
13- الحلاوة الطحينية، الطحينة، العسل الأسود، وعسل النحل.
14- الخضر والفواكه المصنعة محليًا، باستثناء البطاطس والعصائر ومركزاتها.
15- البقول والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.
16- المأكولات التي تصنع أو تباع مباشرة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يحددها وزير المالية.
17- خدمات تنقية أو تحلية أو توزيع المياه، باستثناء المياه المعبأة.
18- البترول الخام.
19- الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
20- المواد الطبيعية، بما في ذلك منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
21- الذهب الخام والفضة الخام.
22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية)، باستثناء الأغذية المخصصة للقطط والكلاب وأسماك الزينة.
25- ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة.
26- الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات.
27- الطوابع البريدية والمالية.
28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
29- النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية.
30- سفن أعالي البحار، كما هو مبين في التعريفة الجمركية المنسقة.
31- الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لها، وكذلك الخدمات المقدمة لها داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت محلية أو مستوردة، وفقًا لاتفاقية التجارة في الطائرات المدنية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
32- مقاعد العجلات وأجزاؤها، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى أجهزة الغسيل الكلوي ولوازمها بما في ذلك مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.
33- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
34- بيع وشراء العملات بواسطة شركات الصرافة والبنوك.
35- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
36- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
37- خدمات التأمين وإعادة التأمين.
38- خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
39- الخدمات الصحية، باستثناء عمليات التجميل والتخسيس التي لا تتم لأغراض طبية.
40- خدمات النقل البري للأشخاص، بما في ذلك سيارات الأجرة، باستثناء خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
41- خدمات النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
42- الخدمات المقدمة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.
43- الخدمات المجانية التي تبث عبر الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
44- خدمات الإنترنت الأرضي، مع إعفائها لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
45- الخدمات المكتبية المقدمة من المكتبات العامة أو المكتبات التابعة للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
46- خدمات المتاحف الصادر بها قرار من الوزير المختص.
47- الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني.
48- خدمات وكالات الأنباء.
49- خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضي والمحاصيل، بالإضافة إلى خدمات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
50- اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية، بما في ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا الجمعيات الأهلية والاجتماعية الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
51- خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
52- السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
53- النفايات الناتجة عن عمليات تدوير القمامة.
54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين، والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل، والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
55- الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها سواء كانت محلية أو مستوردة.
56- الخدمات التعليمية المقدمة من المدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
57- الخدمات الإعلانية.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق